السيد محمود الشاهرودي
9
نتائج الأفكار في الأصول
« الشبهة التحريمية » الكلام في الشبهة المحصورة ثم إنّ أقسام الشك في المقام كثيرة يأتي البحث عن جميعها إن شاء اللّه تعالى . [ منجزية العلم الإجمالي ] والكلام فعلا في خصوص الشبهة الموضوعيّة التحريميّة بأن علم بالحرمة وتردد متعلق متعلقها المعبر عنه أيضا بالموضوع الخارجي بين شيئين أو أشياء كما إذا علم إجمالا بوجود خمر في أحد الإنائين اللذين يكونان في محل الابتلاء ، فقيل بعدم منجزيّة العلم الإجمالي أصلا ، وقيل بمنجزيته كالعلم التفصيلي في الجهتين كصاحب الكفاية « 1 » قدّس سرّه حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي كالتفصيلي في كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك ان كان الحكم المعلوم إجمالا فعليا من جميع الجهات أي واجب المراعاة والحفظ حتى في ظرف الشك . [ أدلة القائلين بجواز المخالفة القطعية ، والإشكال عليها ] وقيل بكونه كالعلم التفصيلي في خصوص حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية فيجوز الترخيص في بعض الأطراف ، ففي العلم الإجمالي بالحرمة في الشبهة الموضوعيّة أقوال ثلاثة : أمّا القول الأول : فقد تمسكوا له بجملة من الروايات : [ ظهور الأخبار في جواز المخالفة القطعية ] منها : ما تدل « 2 » على جواز أخذ ما علم باشتماله على الحرام إجمالا من الروايات الدالة على جواز الأخذ من الظلمة والسراق ونحوهما ، ولا يكون جواز
--> ( 1 ) كفاية الأصول / 358 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 213 - 221 ، الباب 51 - 53 من أبواب ما يكتسب به .